السيد محسن الحكيم
82
مستمسك العروة
وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته ( 1 ) . وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا ( 2 ) . بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول ( 3 ) وإن لم يفضها . ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة ( 4 ) وعدم حرمتها عليه أيضا ، خصوصا